جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥

-

285 -

قلت: فان شك فيها؟

قال: اذا جاوزها فى القراءة مضى على صلاته ولا نقض عليه

ومن غيره قال: نعم وذلك لأن القراءة حد، وتكبيرة الاحرام حد، فاذا جاوز حد الى حد غيره، ثم شك في ذلك الحد أو في شيء منه،

فليس له أن يرجع اليه على الشك، ولا عليه ذلك.

فان رجع الى الشك: فقال من قال: انه تفسد صلاته.

وقال قوم

: اذا رجع وهو يظن أن ذلك جائز له، واحتاط في ذلك

على صلاته فلا اعادة عليه في هذا.

مسألة:

وسألت عزان بن الصقر عن رجل قام الى الصلاة فوجه وأحرم واستعاذ وقرأ، ثم شك فى التوجيه أنه لم يتمه رجع فأتم التوجيه، وأحرم ولم تكن له نية أن يهمل الاحرام الأول، وانما كانت نيته في الاحرام الآخر

تيناً؟

قال: صلاته تامة، ولا نقض عليه

قال أبو المؤثر: لو اذا كبر الرجل تكبيرة الاحرام ثلاثا غلطا أو أكثر

كانت تكبيرة الاحرام هى آخر هن، ولا يلزمه النقض في صلاته

قال غيره: وقد قيل: انه ان كان رجع الى تكبيرة الاحرام على