جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧

-

287 -

مسألة:

من جواب محمد بن أبى ابراهيم إلى الحواري بن عثمان قال، في قول المصلى الله أكبر: فاذا زاد واوا ثانية ففى نفسى من ذلك لاتباع السنة، وانما يرجع الى ما رأى المسلمون من ذلك

ذكر المدات التي في تكبيرة الاحرام

من كتاب عمرو بن على المعقدى قال: وفى تكبيرة الاحرام أربع

مدات

فالأولى

: لا تجوز وهي التي على الألف الأولى من اسم الله، لأنها

تخرج مخرج الاستفهام فيبطل الايجاب

والثانية: هي المأمور بها، وهي التي تكون على اللامين مع

التشديد

لهما

والثالثة: تكره وهي التي تكون على الهاء من اسم الله، لأنها زيادة

واو، واذا ثبت فيها الواو كان في الصلاة فسادا

والرابعة: أيضا مكروهة وهى التى تكون على الباء من أكبر.

مسألة:

وقالوا بالمد على تكبيرة الاحرام، ويكون المد على اللامين مشددا، مع

قطع الألف من أكبر أكبر به با مع

شمة الضمة من الهاء التي في اسم الله.