جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩١

291 -

-

ومعى

أنه في قول أصحابنا أن القنوت في الصلاة في الوتر

يخرج

والصبح، وجميع الصلوات بدعة، وحدث أحدثه الناس

وعن ابن عباس أنه قال: لم يقنت النبى صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وقيل عنه لما بلغه خبر القنوت في الصلاة في العراق ومن أهل العراق لعله قال: واعجبا من أهل العراق اذ هم لا يصلون، ولا تاركون الصلاة، أو نحو هذا، معناه القنوت أنهم لا تاركون الصلاة فيكونون في راحة من الصلاة، ولا يصلون، لأن القنوت لا تتم به الصلاة، فلا صلوا ولا تركوا الصلاة، وكذلك عندنا

الأشراف: قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا دعوت الله فادع الله ببطلان كفيك ولا تدع بظهورهما فاذا فرعت فامسح بها وجهك)

قال أبو سعيد: ما في الصلاة فقد مضى القول فيه، وأنه لا يجوز بباطن كفيه، ولا بظاهرهما، وأما الدعاء فى غير الصلاة فقد استحب بعض أصحابنا أن لا يحدث الداعى في دعائه حالا من دفع يدين ولا صفحهما، وان رفعهما فعلى نيتها على ما قيل، ولعل بعضا يكره ذلك لمعنى التجديد لله تبارك وتعالى، فان فعل ذلك فاعل على صدق النية والمذهب، فلا مانع له، وليس ذلك مما يوجب في الله تعالى تجديدا الا على الادارة بسوء المذهب

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا فى القنوت في الجمعة:

قال أبو سعيد: معى أن يخرج فى معانى قول أصحابنا أن القنوت