الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢292
بالدعاء ان كان يعنيه فلا يجوز في الصلوات المفروضات ولا الواجبات من
جمعة ولا غيرها
6
وأما القنوت بالقيام فهو لازم في الصلوات المفروضات جميع وبالطاعة، فان القيام في الصلاة قنوت، والطاعة قنوت، فقنوت القيام والطاعة لازمان فى الصلاة، وقنوت الدعاء حدث فيها
•
ومنه قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتكبير العيدين، وفى تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، فان ذلك واقع موقع العبث فى الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكون والخشوع
في الصلاة
•
ومنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه اذا دخل في الصلاة
قال أبو سعيد: يخرج معى فى قول أصحابنا ثبوت الترسل في الصلاة لجميع الأعضاء، وترك الحركات فيها والعمل، الا لمعاني القيام بها من ركوعها وسجودها وما يدخل فيها من معانى صلاحها من صلاح اللباس لها
وأشباه ذلك.