الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣-
293
-
في الاستعاذة وفي قراءة
باب
بسم
الله الرحمن الرحيم وفي قراءة
القرآن وفي قراءة القرآن في الصلاة كان اماما أو غير امام وفى الجهر في موضع السر وفي اللحن فى القراءة وفى نظر المصلى أين يكون
وسئل عن رجل نسى الاستعاذة حتى ذكرها في موضع من صلاته، هل يجب عليه حيث ما كان من الصلاة على قول من يقول انها فريضة؟
قال: معى أنه على معنى قول من يقول: انها فريضة اذ ركع ولم يستعد فقد فسدت صلاته.
وأما على معنى قول من يقول: انها سنة، فمعى أن قيل يستعيذ حيث ما كان من أمر الصلاة، وبعض يقول: إنه يستعيذ حيث ما ذكرها الا في السجود أو الركوع، وفى بعض القول أن لا استعاذة عليه
مسألة:
وعن رجل جهر بالاستعاذة؟
فان كان استعاذ قبل التكبير فلا بأس، وان فعل ذلك بعد التكبير
سجد سجدتي الوهم
قال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: من جهر بالاستعاذة من بعد
الاحرام فسدت صلاته الا أن يكون استعاذ لشك يعنيه.