الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤294
-
قال غيره: وقد قيل: ان كان ناسيا أو جاهلا فقد قصر ولا تفسد
صلاته ولا يرجع الى ذلك
وقال من قال: على العلم أيضا وهو مقصر، والقول الأول أشبه بمعنى الصواب، أعنى فى النسيان والجهل أقرب من العمد.
* مسالة:
من الزيادة المضافة فيما أحسب: وسألته هل قال أحد من الفقهاء
ان من نسى الاستعاذة أو التكبير أو قول في غير وقتهن أنه ليس عليه اعادة؟
سمع
، ثم ذكرهن الله ان حمد،
قال: لا أعلم ذلك من قول أحد من الفقهاء.
ومن غيره قال: وقد قيل ذلك، وقال ذلك من قال من
الفقهاء
قلت: فان نسيهن كلهن فى موضع واحد كيف يصنع، وبما يبدأ؟
ولعله قال بالاستعاذة ثم الأول فالأول
•
مسألة:
قلت: وما تقول فى الاستعاذة التي على أثر تكبيرة الاحرام أهى من كتاب الله؟ ومن قال انها ليست من كتاب الله فقد كفر؟
فنعم قد قال الله عز وجل فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (فقد قيل ان ذلك في الصلاة،