الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧-
297 -
وفى بعض قولهم انها قبل القراءة بعد الاحرام، وسواء ذلك في قولهم كان اماما أو غير امام، أو يصلى وحده أو خلف امام على قول من يثبت القراءة خلف الامام، فذلك كله في قولهم ثابت في الاستعاذة
مسألة:
وعن الاستعاذة سنة أم فريضة؟ ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وان نسيها ثم ذكرها وقد تعداها، هل عليه أن يستعيذ اذا ذكرها؟ وان لم يستعذ هل تنتقض صلاته؟
فقد قيل: انها فريضة، وقيل انها سنة، ومن تركها ناسيا فقد اختلف فيه، ونحن نحب أن تتم صلاته، فاذا نسيها حتى ذكرها في بعض صلاته فقد قيل: ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها.
وقيل: انه يقولها اذا ذكر حيث ما كان من صلاته.
وقيل: الا أن يكون راكعا أو ساجدا أو يجب له ان كان بقى عليه شيء من القراءة تركها الى موضع القراءة ثم استعاذ عند القراءة، وان استعاذ من حيث ما ذكر جاز له ذلك الا أن يكون راكعا أو ساجدا، وانما فعل ذلك فهو جائز ان شاء الله
وان لم يقلها جاز له ذلك اذا كان أصل ذلك على النسيان، والذي يقول انها تفسد الصلاة بالنسيان، فاذا نسيها حتى يقرأ فان ذكرها وهو
في القراءة
فاستعاذ
رجع
ثم قرأ، فاذا نسى حتى يركع فسدت صلاته
رجع.