جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨

298 -

-

مسألة:

وعن أبي على رحمه الله: قال موسى بن على قال: من نسى الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة.

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل من ترك الاستعاذة ناسيا أو عامدا فلا نقض عليه، وقيل: عليه النقض في العمد، ولا نقض عليه في النسيان، وقيل: عليه النقض في العمد والنسيان، وكذلك قيل في التوجيه • رجع

ومن جهر بها ناسيا فصلاته تامة، ومن جهر بها متعمدا فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه، وكذلك عن محمد بن محبوب

رحمه الله

مسألة:

من الزيادة المضافة، من أثر أحسبه معروضا على أبي المؤثر: أرأيت من نسى الاستعاذة حتى يجاوز القراءة أو بعض صلاته، هل يلزمه النقض؟

قال: اذا كان مأذونا في تأخيرها فأخرها وهو يرجو أن لا ينساها

فنسيها فلا أرى عليه نقضا في صلاته

قلت: فان تركها الى القراءة وهو يخاف أن ينساها فنسيها حتى

قضى صلاته أيلزمه النقض؟

قال: نعم، لأنه خاطر بتركها.

قال المضيف: وقد قيل لا نقض عليه