الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨298 -
-
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله: قال موسى بن على قال: من نسى الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة.
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل من ترك الاستعاذة ناسيا أو عامدا فلا نقض عليه، وقيل: عليه النقض في العمد، ولا نقض عليه في النسيان، وقيل: عليه النقض في العمد والنسيان، وكذلك قيل في التوجيه • رجع
ومن جهر بها ناسيا فصلاته تامة، ومن جهر بها متعمدا فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه، وكذلك عن محمد بن محبوب
رحمه الله
مسألة:
من الزيادة المضافة، من أثر أحسبه معروضا على أبي المؤثر: أرأيت من نسى الاستعاذة حتى يجاوز القراءة أو بعض صلاته، هل يلزمه النقض؟
قال: اذا كان مأذونا في تأخيرها فأخرها وهو يرجو أن لا ينساها
فنسيها فلا أرى عليه نقضا في صلاته
قلت: فان تركها الى القراءة وهو يخاف أن ينساها فنسيها حتى
قضى صلاته أيلزمه النقض؟
قال: نعم، لأنه خاطر بتركها.
قال المضيف: وقد قيل لا نقض عليه