جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥

-

ولا تكون قراءة فاتحة الكتاب الا بتمامها، ولعله يخرج في معاني الاختلاف من قولهم: ان فيما يشبه قولهم ان بسم الله الرحمن الرحيم منها، أو ليس منها، فاذا ثبت أنها منها لم يجز تركها على العمد والنسيان بمعتل

القول، واذا ثبت أنها معها وليست منها ثبت فى ذلك معنى الترخيص في الاعادة على تركها على العمد والنسيان

بذلك

ومعى أنه يخرج ذلك، وقيل بذلك من قولهم مع الاتفاق من أمرهم

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: هل البسملة آية من الفاتحة، وكل

سورة؟

فعند مالك وأصحابه ليست بآية الا فى السورة النمل، وأصحابنا ومن وافقهم هي آية عندهم من الفاتحة وعندهم أن الفاتحة

وعد فيها بسم الله الرحمن الرحيم.

فصل

في قراءة الحمد والسورة

سبع آيات

ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا الى أن لا يقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب،

(م 20 - جواهر الآثار جـ 6)