جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦

وقد ذهب بعض أصحابنا وقد احتجوا بقول الله تعالى: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (فاعتل من ذهب الى هذا القول بظاهر الآية.

والحجة عليهم ببيان النبي صلى الله عليهم وسلم: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» وخبر النبى صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» هو المعترض على الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الموكل بالبيان

•

فان قال قائل: ممن يحتج بظاهر الآية: أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مالي أنازع القراءة» قيل له: قد ثبت عنه الخبر وأبين من هذا أنه قال عليه السلام: «أتقرءون خلف الامام؟ قالوا: نعم، نهده هذا قال: فلا تقرءوا الا بفاتحة الكتاب فان الصلاة لا تجوز الا بها» •

ومن الكتاب: ومن ترك قراءة شيء من فاتحة الكتاب حيث يلزم قراءتها ناسيا فلا نقض عليه حتى ينسى قراءة أكثرها أو كلها، ثم عليه النقض، وأن ترك منها شيئا متعمدا فعليه النقض

مسألة:

وعن رجل يقرأ فى الصلاة في نفسه؟

فأما أبو نوح

فقال: ان كانت صلاة مفروضة فليس له حتى يسمع

أذنيه