الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧--
307 -
وأما الأعور فيقول: انه اذا خرج لعله أراد حركة لسانه فقد
جاز عنه
مسألة:
:
قال أبو عبد الله: بلغني أن رجلا سأل أبا عبيدة فقال: هل يجوز أن أقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل: (قل هو
الله)؟
فقال له أبو عبيدة: لا.
قال: يكون مخالفا.
الأشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدا» •
قال أبو سعيد: لا يخرج في معانى قول أصحابنا مطلقا بالتجريد أن لا يقرأ من صلى خلف الامام فيما يسر به الامام، وأما فيما يجهر فيه الامام فقد يخرج معانى ما قال بمعاني الاختلاف من قولهم
فبعض يرى على المأموم القراءة بفاتحة الكتاب
وبعض يستحب له ذلك أن يفعل وان لم يفعل أجزاه.
وبعض لا يرى له ذلك، ويرى عليه الانصات لمعنى قول الله تعالى: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا).
١٬٩١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.