جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

-

1920

-

*

مسألة:

ومنه: وفى أناس اجتمعوا في قسم مال لهم، فجعل كل واحد منهم نذرا لله تعالى كذا وكذا درهما للمسجد أو غيره، فان نقض ذلك أحدهم القسم أيثبت ما جعل على نفسه أم لا؟

فعلى ما وصفت، اني وجدت في جوابات الأشياخ المتأخرين في

مثل هذه المسألة يجرى الاختلاف:

قال بعض المسلمين: يثبت على كل واحد منهما ما جعله على نفسه

من النذر

وقال من قال: لا يثبت لأن هذا النذر لم يكن أصله تقربا الى الله عز وجل، وإنما جعل هذا ألا لتثبت قسمتهم فمن، أجل هذا لم

يثبت، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجلين نذرا بنذر جملة بشيء معلوم، ثم أراد أحدهما للخلاص من هذا النذر، وكره الآخر ما خلاصه اذا كان نذره بشيء مثل رأس غنم أو غيره؟

فعلى ما وصفت، إن كان شيء مما يتجزأ، فعلى من أراد الخلاص أن يسلم بقدر ما عليه، وان كان شيء مما لا يتجزأ فأراد أن يسلم الجميع فذلك اليه وهو حسن من غير إلزام، والله أعلم.

ا مسألة:

ومنه: ومن نذر أن يصوغ لولد صغير صيغة ليلبسها فمات الولد قبل أن يصوغ له أيلزمه له أيلزمه النذر لورثته والكفارة أم غير ذلك؟