جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩

- 309 -

في تركها لعموم القول ان كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست

بأزكى من خداج، والصلاة كلها سواء.

ومعى

أجزاء في بعض قولهم أنه ان قرأ كان أفضل، وان سبح في هذه الركعات الأواخر من هذه الصلوات، ولعل في بعض قولهم أنه يأمر بالتسبيح والخروج من معانى الاختلاف الى معانى الاتفاق أفضل قراءة الامام والمأموم والمفرد بفاتحة الكتاب في الركعات في جميع الصلوات أولى وأثبت لعموم القول ان كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج أو ليست بأزكى من خداج.

مسألة:

جميع

من كتاب قواعد الاسلام: وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان. يقرأ فاتحة الكتاب جهرا فى خفض صوت، ثم يقرأ بعدها سورة. • رجع

ومنه: واختلفوا فيمن ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من صلاته

أى أكثر من ركعة.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا، أن من ترك فى الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء الآخرة، أو صلاة الفجر فاتحة الكتاب وشيئا من القرآن من آية فصاعدا أو ما أشبه الا به كان اماما أو مفردا أن عليه الاعادة، ولا تتم صلاته عامدا كان أو ناسيا كذلك، اذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، فعليه الاعادة، وأما ما سوى هذا فيلحقه معاني الاختلاف: ومعى في قولهم وهذا فى الامام والمفرد.

وأما المأموم فقد مضى معانى القول فيه.