الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٠المسألة:
قلت له: هل يجوز للمصلى أن يردد الآية والآيتين من القرآن وقد استيقن على قراءتها، وهل تتم صلاته في
قال: هكذا عندي
:.
قلت له: ويجوز أن يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد
استقن على قراءتها أو لا
قال: هكذا عندى •
قلت له: فالحمد والتحيات، هل له أن يرددهما الكلمة والكلمتين
بعد أن استيقن على قراءتهما؟
صلاته
قال: لا يجوز له عندى فيما قيل اذا كان متعمدا من غير عذر
قلت له: فان لم يكن له عذر، وظن أن ذلك جائز له؟
قال: أحسب أن هذا مما يختلف فيه واجب على الجهالة أن لا تفسد
قلت: وكذلك الناسي؟
قال: الناسي عندى أهون.
١٬٩١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.