جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٠

المسألة:

قلت له: هل يجوز للمصلى أن يردد الآية والآيتين من القرآن وقد استيقن على قراءتها، وهل تتم صلاته في

قال: هكذا عندي

:.

قلت له: ويجوز أن يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد

استقن على قراءتها أو لا

قال: هكذا عندى •

قلت له: فالحمد والتحيات، هل له أن يرددهما الكلمة والكلمتين

بعد أن استيقن على قراءتهما؟

صلاته

قال: لا يجوز له عندى فيما قيل اذا كان متعمدا من غير عذر

قلت له: فان لم يكن له عذر، وظن أن ذلك جائز له؟

قال: أحسب أن هذا مما يختلف فيه واجب على الجهالة أن لا تفسد

قلت: وكذلك الناسي؟

قال: الناسي عندى أهون.