جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١١

قلت له: فان أراد أن يثبت، هل يجوز له أن

پردد ذلك على

التثبت؟

قال: معى أنه يجوز له ذلك، ولا نقض عليه فيما قيل

قلت له: فما الفرق بين ترديد القرآن وترديد الحمد والتحيات اذا جاز في هذا ولم يجز فى هذا كله تقوم به الصلاة؟

قالَ: لأن الفرق عندى أن قراءة فاتحة الكتاب والتحيات لا يجوز مكانهما غيرهما، والقرآن يجزى بعضه عن بعض، ويجوز أن يقرأ غيره دون بعض، وما قرئ منه من الآية فصاعدا أجزى مما لا غاية له مما أوتى به فى الصلاة، وهذا لا يزاد فيه حرف، ولا ينقص منه حرف، فلما أن كان هكذا لا يزاد فيه من الزيادة غيره، وكذلك لا يزاد فيه منه والترديد زيادة بعد الكمال

مسألة:

من الزيادة المضافة، فيما أحسب: سألت أبا المؤثر عن رجل أحرم في الصلاة وهو خلف الامام فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فنوى في نفسه يسمع القراءة ولا يقرأ فاستمع من السورة آية أو آيتين أو أكثر من ذلك، ثم بدا له أن عاد فقرأ فاتحة الكتاب؟

أن

قال: أكره له هذا ولا أبلغ به الى فساد صلاته

قلت له: وسواء أن كان افتتح الصلاة مع الامام أو دخل فيها وقد

سبقه الامام بركعة؟