الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٢- 312
-
قال: نعم.
قلت: والركعة الأولى الأولى والثانية سواء؟
قال: نعم.
سالة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله: من لم يدرك مع الامام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقرآن فعليه بدل فاتحة الكتاب اذا سلم
الامام، فان لم يفعل فعليه بدل تلك الصلاة.
قلت: وعليه بدل القراءة، ولو أدرك بعض آية؟
قال: نعم.
قلت: فان كان لا يعرف الآيات؟
قال: أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم أن الذى أدرك أقل من آية.
فاما أبو زياد فقال: لا أتقدم على نقض صلاته مالم يدرك آية ولم يبدل القراءة وأما الأول الذى قال: لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الامام فهو حفظى عن محمد بن محبوب رحمه الله، وكذلك أحب، وقال: ما أتقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، والأوليين والأخريين من صلاة الأولى والعصر
١٬٩١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.