جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٢

- 312

-

قال: نعم.

قلت: والركعة الأولى الأولى والثانية سواء؟

قال: نعم.

سالة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من لم يدرك مع الامام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقرآن فعليه بدل فاتحة الكتاب اذا سلم

الامام، فان لم يفعل فعليه بدل تلك الصلاة.

قلت: وعليه بدل القراءة، ولو أدرك بعض آية؟

قال: نعم.

قلت: فان كان لا يعرف الآيات؟

قال: أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم أن الذى أدرك أقل من آية.

فاما أبو زياد فقال: لا أتقدم على نقض صلاته مالم يدرك آية ولم يبدل القراءة وأما الأول الذى قال: لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الامام فهو حفظى عن محمد بن محبوب رحمه الله، وكذلك أحب، وقال: ما أتقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، والأوليين والأخريين من صلاة الأولى والعصر