الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٣سالة:
- 313
الوهم
وقيل فيمن قرأ في صلاة النهار سورة باختلاف:
فقال من قال: لا اعادة عليه، ولو قرأ فى الصلاة كلها، وعليه سجدتا
وقال من قال: لا وهم عليه فى قراءة القرآن اذا كان ذلك ناسيا.
وقال من قال: عليه فى الركعتين الأخريين، وأما الركعتين الأوليين
فلا وهم عليه في القرآن فيهما
وقال من قال: اذا قرأ مع فاتحة الكتاب سورة في صلاته كلها صلاة النهار فعليه اعادة الصلاة أن ذكر ذلك في وقت الصلاة، وإن علم بعد ما انقضى الوقت فلا اعادة عليه
وقال من قال: اذا قرأ فى أكثر صلاته فعليه الاعادة في الوقت
•
وقال من قال: اذا قرأ في الركعتين فى أكثر من ركعة فعليه الاعادة
في الوقت
وقال من قال: ان السنة جاءت بأن لا يقرأ فيها القرآن، ولا يجوزا خلاف السنة على النسيان، ولا على العمد، وعليه الاعادة اذا كان قرأ في أكثر من ركعة
١٬٩١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.