جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

193

-

قال: يلزمه النذر لورثته وكفارة النذر والله أعلم.

مسألة:

من منثورة الشيخ سالم بن مبارك: فيمن نذر لقبر فكم حريم الذي يجوز له أن يؤكل فيه أم ليس له ذلك حد محدود؟

القبر

فعلى ما وصفت، الذي شافهت فيه شيخنا عمر بن سعيد. قال الناظر: وجدت عن الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد أن حريم القبر ثلاثة أذرع.

قال: لا أعلم لذلك حدا محدودا، وأما المسجد فحريمه ثلاثة

أذرع، والله أعلم

أرأيت اذا كان العادة جرت أنه يؤكل فى مكان معروف وهو زائل عن القبر؟

قال: لا تجوز العادة في هذا، والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ رحمه الله

وممنه: وفيمن مات وعليه نذر صلاة وهو فى موضع معروف، وأوصى على وارث أن يصلى عنه؟

قال: إنه لا يجوز أن يصلى أحد عن أحد وفيه قول انه يجوز،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واللفظ لصلاة النذر؟

(م 13 – جواهر الآثار جـ 1)