الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣-
193
-
قال: يلزمه النذر لورثته وكفارة النذر والله أعلم.
مسألة:
من منثورة الشيخ سالم بن مبارك: فيمن نذر لقبر فكم حريم الذي يجوز له أن يؤكل فيه أم ليس له ذلك حد محدود؟
القبر
فعلى ما وصفت، الذي شافهت فيه شيخنا عمر بن سعيد. قال الناظر: وجدت عن الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد أن حريم القبر ثلاثة أذرع.
قال: لا أعلم لذلك حدا محدودا، وأما المسجد فحريمه ثلاثة
أذرع، والله أعلم
أرأيت اذا كان العادة جرت أنه يؤكل فى مكان معروف وهو زائل عن القبر؟
قال: لا تجوز العادة في هذا، والله أعلم. رجع الى جواب الشيخ رحمه الله
وممنه: وفيمن مات وعليه نذر صلاة وهو فى موضع معروف، وأوصى على وارث أن يصلى عنه؟
قال: إنه لا يجوز أن يصلى أحد عن أحد وفيه قول انه يجوز،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واللفظ لصلاة النذر؟
(م 13 – جواهر الآثار جـ 1)
١٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.