الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠قول أهل العلم، وأحسب أن بعضا يقول انه يعتد بالركوع اذا كان
قد أتمه على النسيان
واذا نسى القراءة حتى دخل في السجود؟
فمعى أنه قيل يبتدئ صلاته من أولها ما لم يدخل في السجود، ولو كان قد أتم الركوع وقام منه فمعى أنه يقوم فيقرأ أو يركع
ويسجد؟
واذا نسى اذا تعدى الى الحد الثالث؟
ففى أكثر القول عندى على ما وصفت لك، وقد قيل ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها، فله أن يرجع كما وصفت لك الى ما نسى، ثم يبنى على صلاته.
وقد قيل: اذا نسى الحد الذى كان عليه حتى دخل في الحد الثاني أعاد صلاته، وهو أن يترك القراءة ويركع أو يترك الركوع ويسجد، وهذا أضيق ما معى فيما قيل فى هذا وأوسطه حتى يتعدى الى الحد الثالث كما وصفت لك، وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك
مسألة:
أرجو أنه أبو سعيد قلت له: فان قرأ في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، أيكون عليه في ذلك فساد أم لا؟