جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢١

قال انه يستحب له أن تكون الركعة الأولى من القيام أطول من

الركعة الثانية، أو يساوى بينهما، وان فعل فلا شيء عليه • المضيف

الة:

رجل يصلى هل يجوز لرجل أن يكلمه فى حاجة يوصيه بهـ

ويذهب؟

فلم ير بذلك بأسا • رجع.

فصل

في قراءة القرآن في الصلاة

قال أبو المؤثر نسخة الحوارى – ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم

-

قرأ سورة مريم فى الركعة الأولى، وقراً في الركعة الثانية: (قل. هو الله أحد) فلما انصرف قال: «اني سمعت صبيا يصيح فرحمته ظننت

أن أمه تصلى خلفى فرحمته ورحمت أمه» وذكر لنا أن رسول الله صلى وهو مسافر صلاة الغداة فقرأ المعوذتين: (قل أعوذ برب الناس) و (قل أعوذ برب الفلق).

وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله قرأ في صلاة الغداة: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) و (لايلاف قريش) وذكر لنا أن جابر بن زيد قرأ في صلاة الغداة: (قل يا أيها الكافرون) وكانت غدا شاتية

(م 21 - جواهر الآثار جـ 6)