الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣-323 -
-
مسألة:
وعن أبي عبد الله، وعن رجل يقرأ فى صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة ناسيا أو متعمدا؟
قال: إن كان متعمدا فلينقض، وان كان ناسيا فان جهر بها فلتنتقض، وان لم يجهر بها فلا نقض عليه
قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان أنه اذا جهر بشيء فلا بأس عليه.
قال: وقد سئل موسى بن على عن ذلك فقال: لا يقدر أن ينقض عليه لأن النقض شديد.
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد رضيه الله في المصلى اذا أراد أن يرجع يحرم في الركعة الأولى لشك أو غيره؟
أنه ما لم يدخل فى الركوع ولو كان قد قضى القراءة كلها أن
التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع.
B
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد فى المصلى يقرأ ويتنفس ولا يقف لنفسه، وهو ماض على قراءته أنه مكروه وصلاته تامة على معنى قوله.
١٬٩٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.