جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤

مسألة:

وعن رجل دخل في صلاة الامام، فوجه وأحرم، والامام راكع، ثم ركع عند الامام قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع، هل يجزيه عن اعادة القراءة كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار؟

قال: قد قيل ذلك فيما عندى، وقيل: لا يجزيه ذلك على كل حال، وعليه الاعادة.

وقيل: يجزيه فيما لا يجهر به فيه بالقراءة من صلاة الامام، ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام، ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام الا أن يدرك من قراءة الامام آية فما

فوقها، أو قدر آية

سالة:

وسألته عن رجل يصلى فغلط في قراءة فاتحة الكتاب فأقحم آية ومضى على صلاته؟

فصلاته على هذا تامة ان شاء الله حتى يترك ذلك على التعمد.

مسألة:

وقيل: صلى النبي الا الغداة بسورة البقرة وآل عمران، وقيل لا يقرأ فيها بسورة أقل من عشر آيات.