جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧

: قلت له: فان قرأ في (أنهاكم التكاثر (فقراً: (ثم لا ترونها عين اليقين) أو قرأ: (ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم) هل تفسد بذلك صلاته؟

قال: نعـ

: ..

قلت: فهل يكون بذلك هالكا؟

قال: لا الا أن يكون مذهبه ذلك واعتقاده.

قلت له: وكذلك ان قرأ فى سورة اقرأ فقرأ: (كلا ان الانسان

لا يطغى) أتنتقض بذلك صلاته؟

قال: نعم.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة أنه لم يقرأ أولها هل له أن يرجع وأن يبتدئها؟

قال: معى أنه قد قيل عليه أن يبتدئ. وقيل اذا قرأ أكثرها ما لم يقل – نسخة يكن - عليه أن يبتدئ ويمضى على صلاته

قلت له: فان ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتد بما صح من القراءة من آخرها أم اذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟