الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧: قلت له: فان قرأ في (أنهاكم التكاثر (فقراً: (ثم لا ترونها عين اليقين) أو قرأ: (ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم) هل تفسد بذلك صلاته؟
قال: نعـ
: ..
قلت: فهل يكون بذلك هالكا؟
قال: لا الا أن يكون مذهبه ذلك واعتقاده.
قلت له: وكذلك ان قرأ فى سورة اقرأ فقرأ: (كلا ان الانسان
لا يطغى) أتنتقض بذلك صلاته؟
قال: نعم.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة أنه لم يقرأ أولها هل له أن يرجع وأن يبتدئها؟
قال: معى أنه قد قيل عليه أن يبتدئ. وقيل اذا قرأ أكثرها ما لم يقل – نسخة يكن - عليه أن يبتدئ ويمضى على صلاته
قلت له: فان ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتد بما صح من القراءة من آخرها أم اذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟
١٬٩٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.