جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨

3280

قال: معى أنه قد قيل عليه أن يقرأ الحمد كلها اذا ابتدأها، وقيل: انه يعتد بما صح له من القراءة، وأما أنا فلا يعجبنى ذلك

كما يعجبني هذا.

مسألة:

وسألته عمن يصلى خلف الامام فيما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن يقرأ الحمد خلف الامام أم لا له ذلك ولا عليه؟

قال: معى أن بعضا يقول له ذلك وعليه قال: وأحسب أن بعضا

يقول له ذلك ولا عليه.

•

قلت له: وكذلك ما لم يجهر بالحمد فيه بالقراءة في جميع الصلوات أهو ما

معك مثل ما يجهر فيما مضى من الاختلاف؟

قال: لا يبين لى ذلك الأمام أنه سواء.

قلت له: وعليه أن يقرأ خلف الامام أم ليس له ولا عليه؟

قال: معى أن له وعليه فيما قيل، وخاصة في الأوليين من الظهر

والعصر.

مسألة:

وعن رجل دخل في صلاة الامام فالى أن أحرم فرغ الامام من

القراءة هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟