الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨3280
قال: معى أنه قد قيل عليه أن يقرأ الحمد كلها اذا ابتدأها، وقيل: انه يعتد بما صح له من القراءة، وأما أنا فلا يعجبنى ذلك
كما يعجبني هذا.
مسألة:
وسألته عمن يصلى خلف الامام فيما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن يقرأ الحمد خلف الامام أم لا له ذلك ولا عليه؟
قال: معى أن بعضا يقول له ذلك وعليه قال: وأحسب أن بعضا
يقول له ذلك ولا عليه.
•
قلت له: وكذلك ما لم يجهر بالحمد فيه بالقراءة في جميع الصلوات أهو ما
معك مثل ما يجهر فيما مضى من الاختلاف؟
قال: لا يبين لى ذلك الأمام أنه سواء.
قلت له: وعليه أن يقرأ خلف الامام أم ليس له ولا عليه؟
قال: معى أن له وعليه فيما قيل، وخاصة في الأوليين من الظهر
والعصر.
مسألة:
وعن رجل دخل في صلاة الامام فالى أن أحرم فرغ الامام من
القراءة هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟
١٬٩٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.