جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٩

-

قال: ليس معى أن هذا يثبت له في قول أحد منهم، بمعنى

استماعه الا بعد الاحرام.

قيل له: فان دخل مع الامام فوجه وأحرم ودخل الامام في السورة

ما أولى به أن يقرأ أو يستمع؟

قال:

أنه يختلف فيه، وأما أنا فأستحسن قول من يقول معي

بالاستماع اذا كان الامام قد خرج من فاتحة الكتاب ودخل في السورة،

لئلا يكون في حد قد خرج منه الامام.

وسألت أبا سعيد عن المصلى فيما لا يجهر فيه وهو امام أو غير امام، هل له أن يسمع أذنيه القراءة ولو قدر على أن يسر؟

قال: فمعى أنه قد قيل: أنه لا تسمع أذنيه ان قدر على ذلك من غير عذر، لعله فان أسمع أذنيه في صلاة النهار من غير عذر فعندى

أن بعضا يرى عليه الاعادة، وبعض لا يرى عليه الاعادة.

ومعى أن بعضا يرى له أن يسمع أذنيه، فان لم يفعل فلا شيء

عليه، ومعى أن بعضا لا يرى له أن يسمع أذنيه.

قلت له: وكذلك المصلى ان كان فيما يجهر فيه وهو غير امام

هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة؟