الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠-
-
قال: قد قيل ذلك إذا كان فيما يجهر فيه الإمام في صلاة الفجر
والليل
قلت له: فان لم يفعل أعليه نقض أم لا؟
قال: فعندى أنه قد قيل يلزمه النقض، وقال من قال: لا نقض
علي
الة:
وسألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل يصلى خلف الامام صلاة العشاء الآخرة، فكان اذا قرأ الامام السورة قرأها هذا حتى يتمها مع الامام عمدا أترى أن ذلك جائزا له؟
1
قال: بئس ما فعل، ولا نرى أن عليه نقضا ان شاء الله،
والله أعلم
قال غيره: وقد قيل عليه النقض اذا تعمد لذلك.
قلت: فما تقول ان كان لا يقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب
ولا غيرها؟
قال: بئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، والله أعلم.
قلت: فان جهر بالقراءة فلم يسمعه أحد من الذين صلوا خلفه؟
١٬٩٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.