جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣١

331

-

قال: اذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع، فلا أرى عليه نقضا، ولا عليهم الا أن يكون لا يجهر جهرا يسمعه مثله، فأرى عليهم النقض

لا نقض عليه هو

في الجهر في الصلاة والسر وما يجوز من ذلك وما ..

لا يجوز

روى لنا عمر بن المفضل أن عمر بن الخطاب رحمه الله صلي بالناس صلاة المغرب فلم يجهر فيها بالقراءة حتى قضى الصلاة، فلما انصرف سألوه شيئا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سهوت؟

قال: بل سهوت كنت أجهز جيشا الى الشام حتى وصل فأعاد

وأعادوا الصلاة

مسألة:

وعن أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: وسألته عن الذي يجهز في الصلاة بما يسر فيه الشك يعنيه، هل له ذلك؟.

قال: هكذا عندى أنه قد أجيز له ذلك.