الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢-
قلت له: فلو نسى حتى يجهر بما يسر ففيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟
قال: ليس عليه عندى ذلك فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافا، ويمضى على صلاته
قلت: أرأيت أن أسر بما يجهر فيه متعمدا، هل تفسد صلاته وصلاة من يصلى خلفه؟
قال: هكذا عندى في بعض القول، وفى بعض القول تفسد صلاتهم ولا تفسد صلاته، وفى بعض القول صلاتهم كلهم جميعا تامة، وقد خالف السنة اذا أتى بالعمل – نسخة بالعمد
قلت له: فاذا نسى حتى أسر بما يجهر فيه ثم ذكر، هل له أن
يبنى على القراءة حيث وصل؟
قال: قد قيل له ذلك، وقد قيل يستأنف القراءة
قلت له: فلو أتم الركعة بالسر، هل له أن بيني على صلاته وصلاتهم
تامة على قول من يرى له أن يبنى؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: ولو أتم الركعتين كلتيهما على السر؟
قال: هكذا عندى.
١٬٩٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.