جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

-

قلت له: فلو نسى حتى يجهر بما يسر ففيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟

قال: ليس عليه عندى ذلك فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافا، ويمضى على صلاته

قلت: أرأيت أن أسر بما يجهر فيه متعمدا، هل تفسد صلاته وصلاة من يصلى خلفه؟

قال: هكذا عندى في بعض القول، وفى بعض القول تفسد صلاتهم ولا تفسد صلاته، وفى بعض القول صلاتهم كلهم جميعا تامة، وقد خالف السنة اذا أتى بالعمل – نسخة بالعمد

قلت له: فاذا نسى حتى أسر بما يجهر فيه ثم ذكر، هل له أن

يبنى على القراءة حيث وصل؟

قال: قد قيل له ذلك، وقد قيل يستأنف القراءة

قلت له: فلو أتم الركعة بالسر، هل له أن بيني على صلاته وصلاتهم

تامة على قول من يرى له أن يبنى؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: ولو أتم الركعتين كلتيهما على السر؟

قال: هكذا عندى.