الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣-
قلت له: أرأيت المصلى اذا جهر بما يسر فيه من القراءة متعمدا مثل التحيات ونحوها؟
قال: عندى أنه يختلف في نقض الصلاة، فقال من قال: لا نقض عليه، وقد خالف السنة على قول من بعض ما يوجد، وأكثر قولهم أنه
تنتقض ما
قلت له: فما حد الجهر الذي يكون جهرا؟
قال: عندى أنه في بعض القول اذا أسمع أذنيه فقد جهر، وفى بعض القول حتى يسمعه من يصلى خلفه اذا كان اماما.
قلت له: وعلى قول من يقول انه اذا أسمع أذنيه فقد جهر يجزى
ذلك من يأتم به ولو لم يسمعوا قراءته؟
قال: هكذا يخرج عندى على معنى قوله، لأن الامام قد يجهر ولا يسمعه من خلفه كلهم، وصلاتهم تامة على ذلك، فاذا ثبت أنه تنتم صلاة المأمومين ولو لم يسمعوا قراءته لبعدهم منه، ثبت وحسن، ولو لم يسمعه أحد اذا اعتقد فقد أتى بالعمل على السنة.
قلت له: فلو جهر الامام متعمدا بما يسر فيه، هل تفسد صلاة
من صلى خلفه؟
قال: هكذا عندى •
قال غيره: ووجدت أنا عن أبي سعيد رحمه الله قال: وأما اذا
جهر الامام بالقراءة ناسيا في موضع السر؟