الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤-
334
فمعي: أنه قد قيل: أنه قد قيل يجزيه ذلك، وأرجو أنه قيل لا يجزى الجهر عن السر، وعليه أن يعيد ذلك، ولا يجزيه السر ناسيا في موضع الجهر وعليه
الاعادة
وقيل: تجزيه ذلك كله السر عن الجهر، والجهر عن السر ناسيا، وأرجو أنه قيل لا يجزى الجهر عن السبر، لأن فى ذلك خلافا للسننة، ولعل هذا شاذ من القول، وكذلك عندي في جميع ما يكون من أمر الصلاة في مواضع السر والجهر من التكبير وغيره من أمور الصلاة.
مسألة:
ويقال: صلاة النهار. عجماء ويستحب للمصلى أن يسر في نفسه اماما كان أو غير امام أما الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة فاذا صلى وحده أسمع أذنيه، ومن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك
:
قص
ما يشرك به فى الصلاة من القراءة والتبديل
قال أبو سعيد معى أنه من قرأ في صلاته في فاتحة الكتاب: (اياك نعبد) بكسر الكاف أن هذا من التبديل الذى لا يجوز في الصلاة وتفسد به، وكذلك ان قال: (صراط الذين أنعمت عليهم) بضمة التاء أنه من التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضا، وهذا اذا كان على التعمد، وأما اذا قرأ ذلك على الخطأ فمعى أنه يختلف في نقض صلاته