جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٩

339

وقد قيل: لا يحد المصلى نظره موضعاً من دون الموضع، وانما هو يفلح نظره.

وقال من قال: من يكون نظره من رجليه الى موضع سجوده.

وقد وجدت في بعض قول قومنا فيما أحسب شيئا أعجبني أحسب أنه قال: اذا قام جعل نظره موضع سجوده، واذا ركع جعل نظره فيما بين سجوده ورجليه، واذا سجد كان نظره الى أنفه، واذا قعد كان نظره من ركبتيه الى فخذيه، وهذا يعجبني ان أمكن.

في التكبير في الصلاة

وسئل عن رجل يصلى ويكون قائما فيريد السجود، أيخر بالتكبير

وهو قائم أو يحنى طبه ثم يكبر؟

قال: اذا دنا من السجود كبر ما يقطع التكبيرة، ويضع جبهته

على الأرض.

وقال المسلمون: يستحبون جزم التكبير فى الصلاة، الا أنه قد قال من قال: انه يمد تكبيرة الاحرام وحدها.

وقال من قال: الحرم فى تكبيرة الاحرام وسائر التكبير أحب الينا.

وأنا أقول: ان المد بتكبيرة الاحرام نسخة أن يمد تكبيرة الاحرام، وتكبير العيد، وتكبير الجنازة ليسمع من خلفه.