جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠

-

- 340

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ويحب أن يحزم التكبير ويقطع قبل أن تصل جبهته الى الأرض فى السجود.

قلت: فان ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة الاحرام؟

قال: عليه النقض •

ومن غيره: قال: وقد قيل انها سنة، ومن نسيها أعاد صلاته قال غيره: ومعى أنه قد قيل لا اعادة عليه ولو تركها متعمدا.

مسألة:

ومن نسى تكبيرة من صلاته حتى قرأ التحيات من آخر صلاته؟

قال: يعيد الصلاة.

مسألة:

قيل: فيمن يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات مرتين أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى؟

قال: لا أحب له ولا نقض عليه

قال غيره: وقد قيل اذا تعمد لذلك من غير عذر ولا ظن أن ذلك

يجوز له نقض.