الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠-
- 340
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ويحب أن يحزم التكبير ويقطع قبل أن تصل جبهته الى الأرض فى السجود.
قلت: فان ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة الاحرام؟
قال: عليه النقض •
ومن غيره: قال: وقد قيل انها سنة، ومن نسيها أعاد صلاته قال غيره: ومعى أنه قد قيل لا اعادة عليه ولو تركها متعمدا.
مسألة:
ومن نسى تكبيرة من صلاته حتى قرأ التحيات من آخر صلاته؟
قال: يعيد الصلاة.
مسألة:
قيل: فيمن يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات مرتين أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى؟
قال: لا أحب له ولا نقض عليه
قال غيره: وقد قيل اذا تعمد لذلك من غير عذر ولا ظن أن ذلك
يجوز له نقض.
١٬٩٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.