الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢-
342
قلت له: والأذان هو عندك كغيره من التكبير، أم يختلف فيه أعنى في
مده وجزمه؟
مجزوم
6
قال: عندى أنه قيل: ان التكبير كله، والأذان والاقامة ولا أعلم فيه اختلافا، وانما قيل يجزم ويرفع الصوت في الأذان والاقامة، فتأولها بعض من لا يبصر المعنى فى ذلك، وأخطأ بتأويله الأصل المؤثر عن أهل العلم أن جزمه هو أن لا يعرب، وليس كذلك، بل الأصل المعروف الذي جاء به الأثر من قول أهل النظر أن الجزم بغير مد مع ثبوت الاعراب فيه، وليس من حق الصلاة معي أنه تؤدى بلحن الكلام الذي يقال فيها، بل كلما قدر على شيء من تشريفها وتعظيمها لم يجب التقصير دونه الا من عذر عندى، والله أعلم
والدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤذن لهم أفصحهم» مع ثبوت الأذان عنه جزما، و لاتقوم الفصاحة الا بالاعراب في معنى الاتفاق، ولا أعلم فى ذلك اختلافا أن الفصيح لا يكون الا معربا.
هذه المسألة رد على المسألة التى فى أول باب الاقامة من جامع ابن
جعفر.
الأشراف: ثبت أن رسول الله صلى عليه وسلم كان اذا كبر في
الصلاة سكت هيئة قبل أن يقرأ
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا فيما أحسب