الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣-
343
-
-
أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له أربع سكتات في الصلاة أو جاء عنه في بعض الخبر أربع سكتات وفى بعض الحديث سكتتان، الا أنه يخرج في معاني قولهم أن فى الصلاة سكتتين لا يخرج في معاني قولهم اختلاف فيهما أنهما مستحبان نسخة مستحسنتان جائزتان، يؤمر بهما ولا يخرج ذلك على معنى اللازم، وهما: سكتة بعد تكبيرة الاحرام من الامام، وسكتة بعد فراغ الامام من فاتحة الكتاب فيما يقرأ فيه بالقرآن، والسكتتان الأخريان: بعد فراغه من القراءة قبل الركوع، وسكتة بعد قيامه من السجود الى الركعة الثانية قبل القراءة
•
وفى بعض القول أنه قد وصل في هذين الموضوعين من وصل، ولعله يختلف في هاتين السكتتين، ولا أعلم في قول أصحابنا أمرا ولا اجازة الدعاء في شيء من الصلاة الفريضة للامام ولا للمأموم، ولا في حال سكوت الامام ولا قراءته الا أن بعضهم قد أجاز لمن خلف الامام اذا أبطأ الامام في قراءة شيء مما يقرأ من الحدود من كتاب، أو قراءة فاتحة الكتاب فيما يسر واذا فرغ المأموم أن يسبح الى أن يفرغ الامام والتسبيح داخل فى أمر الصلاة خارج من معانى الدعاء.
،
وبعض لا يأمر بذلك ويأمر بالسكوت حتى يفرغ الامام، ولا أعلم من قولهم ان أحدا منهم يأمر بالقراءة قبل قراءة الامام فيما يجهر فيه، ولا شيء مما يسره المصلى مما يجهر به الامام، بل يؤمر أن
الامام
يكون تبعا للامام.
ومعى أن في بعض قولهم: ان قرأ قبل الامام فيما يجهر فيه أنه