الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤344
-
قيل: ان عليه الاعادة، وانه سابق للامام، وقيل: أساء ولا اعادة عليه، لأنه ليس بحد من حدود الصلاة، وانما يجتمع على فسد صلاته اذا سبق الامام بحد من حدود الصلاة.
ومن غير الكتاب: وسألته كم في الصلاة من سكتة؟
قال: لا تكون الصلاة الا بكلام، وقد قيل: ان فيها أربع سكتات على سبيل الأدب، وليس هو بفرض.
الأولى: وهو أن يسكت سكتة بقدر ثلاث تسبيحات بعد تكبيرة الاحرام، وهي قبل الاستعاذة، وقبل دخوله في القراءة.
والثانية: بعد قراءة فاتحة الكتاب، وبين السورة فيما يقرأ فيه
من الصلاة بالجهر
والثالثة: بعد تمام القراءة في الصلوات. جميع
والرابعة: عند القيام من السجود الى القراءة وعند القيام من
القعود من التحيات الأولى
الأشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق بثبوت السنة، والاتفاق بالتكبير في الصلاة مع كل رفع وخفض فيها، الا في رفعه من الركوع فانه يخرج فى معنى الاتفاق من قولهم: