جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨

قبل أن يستوى قائما خر للسجود، هل يكون ذلك نقصانا منه ينقض عليه

صلاته؟

قال: معى

يروي

أنه اذا قام عن حال الركوع الى معنى ثبوت القيام بما يختلف فيه أنه لو حلف لا يقوم كان قد حنث، ولم يطمئن قائما كما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمر بالقيام عن الركوع: انه يقوم حتى يطمئن قائما، فعندى أنه يلحق في معانى ذلك ما يشبه الاختلاف، ففي بعض القول: أنه مسيء ولا بدل عليه، وفى بعض القول أنه اذا ما لم يأت بذلك على وجهه فيقوم حتى يطمئن قائما، ولم يصل إلى حد القيام، واذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع ولم يتمه، لأن تمام الركوع القيام عنه، فعندى أنه يلحقه معانى النقض في هذا السبب في بعض القول

والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: ومن نسى قول: سمع الله لمن حمده، فليقلها حيث ذكرها من الصلاة، ومن نسى قول: ربنا لك الحمد فليس عليه أن

يسجد سجدتى الوهم

مسألة:

وسألته عن المصلى اذا ركع فتطأطأ في ركوعه فوق ما يؤمر به

منتكسا متعمدا هل تتم صلاته؟

قال: عندى أنه قد قصر في الأدب، وصلاته عندى تامة اذا كان راكعا.