جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩

قلت له: وكذلك اذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد وحصل له

القعود؟

قال أبو سعيد: قول سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد والتسليم من الصلاة سنة.

ومن كتاب المصنف: واختلفوا في حد الركوع: فقال من قال: حد

الركوع الى أن تصير جبهته على الأرض ساجدا.

وقال من قال: حده اذا استقل قائما من ركوعه.

مسألة:

ومنه: قال أبو عبد الله: حد الركوع الى أن يصير ساجدا، سمع الله لمن جهره اختلافا فقيل: من الركوع وقيل: من

ووجدت في

السجود

ومنه.

مسألة:

ووجدت في

سمع

الله لمن حمده اختلافا: فقيل: من الركوع،

وقيل: من السجود.

مسالة:

ومنه: وسألته أين يكون الركوع الى انقطاعه؟

قال: هو من حين يخر راكعا الى أن يسجد