جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧

مسألة:

ومن جواب لأبي سعيد رحمه الله: وعن الحصير اذا كان يصلي عليه وهو مرتفع من الأرض من موضع السجود، أو موضع اليدين

أو الرجلين، هل يكون فى ارتفاعه حد مالا تجوز عليه الصلاة؟

فأما في سائر المواضع الا الجبهة، فاذا كان اذا وضع رجله أبي أحد مساجده ثبت عليها أو على ما هو عليه مفروش فذلك جائز، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

والجبهة قد قيل: انه اذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض اصبعين لم يجز عليه الصلاة، وكذلك لو كانت تثبت على الأرض أو على ما فرش عليه اذا كان يسجد عليه، وقال بعض: انه سجد عليه بلا معالجة، وألقى جبهته عليه أحد بالسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته، وان كان لا يلصق بالأرض أو بما هو مفروش عليه الا بمعالجة من المصلى غير السجود ولم يجز له ذلك

الأشراف: جاء الحديث عن النبي أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وروى ذلك لنا عن على وابن مسعود.

قال أبو سعيد: عامة ما يتواطأ عليه معانى قول أصحابنا في التسبيح في الركوع والسجود أنه ثلاث في كل ركوع وسجدة، وقد قيل: انه واحدة تجزى لمعنى عذر أو عجلة، وقد قيل: تجزى على كل حال لأنه قد سبح وليس في التسبيح حد محدود بسنة ثابتة معنا ولا (م 2 - جواهر الآثار ج 7)