الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨-
اجماع، الا أنه معنى الاتفاق يوجب أن التسبيح ستة في الركوع والسجود ثابتة، وقد قيل فى بعض قول أصحابنا: انه أقل التسبيح في صلاة الفريضة ثلاث، وأوسطه خمس، وأكثره سبع، ولعل هذا يخرج في معانى الاستحسان، لا في معانى الحجر واللازم، الا أنه لا ينبغي التطاول فى الفرائض على معنى الاقتصاد، وخاصة اذا كان
اماما
وأما من ترك التسبيح في الركوع والسجود في صلاته كلها، أو أنه في شيء منها، فمعى يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف أنه لا اعادة على من ترك ذلك فى عمد ولا نسيان، وأن عليه الاعادة في ترك ذلك كله فى العمد والنسيان، وأن عليه الاعادة في العمد، ولا اعادة عليه فى النسيان، وأن عليه الاعادة قى تركه التسبيح في ركوع أو سجود واحد، ولا اعادة عليه فى النسيان ما لم يترك أكثر ذلك، واذا ثبت فى معانى هذا فلا معنى يوجب عذرا لمن ترك القليل اذا كان تركه للكثير مفسدا، لأنه لا تجوز الصلاة الا بركوع وسجود، فاذا كان لا يجوز الا بركوع وسجود لم يكن الركوع الا بتمام التسبيح بما جاءت به السنة كما لم يكن القيام الا بالقراءة والقعود الا بالتحيات
* مسألة:
ومن غيره: فاذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى، وقال
وبحمده.
بعضهم
ومن كتاب ابن جعفر: فاذا سجد أمكن جبهتة من الأرض بلا أن