الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠-
ومنه: واختلف أهل العلم على السجود دون الأنف:
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا في الأمر أن المصلى يؤمر أن يسجد على الجبهة، وأن يمس ما نال من أنفه الأرض ان أمكنه ذلك، فان لم يفعل فلا أعلم أن عليه بأسا في قول منهم اذا لم يكن ذلك عندى يريد مخالفة السنة، ولا أعلم في أنه يجزيه السجود على الأنف دون الجبهة اذا قدر على السجود
أحد
قولهم
على الجبهة
على
قال:
أنه
ومعى يخرج في معاني قول أصحابنا أنه اذا لم يقدر على السجود وعلى الجبهة ومواضع السجود لعذر أنه يومئ ولا يسجد أنفه، لأنه ليس موضع السجود، وأحسب أن في بعض قولهم أن يسجد على أنفه ولا يومئ اذا لم يقدر على السجود على جبهته، والقول الأول أشبه عندى لموافقة الأصول، وقد يخرج هذا المعنى أنه اذا سجد على أنفه فقد أوماً فان كان سجودا فقد ثبت والا فقد ثبت الايماء.
واذا ترك السجود على الأنف فان كان لازما في معاني الاختلاف فقد ترك السجود ولم يحصل له السجود فعلى معنى الاحتياط أن يسجد على أنفه اذا لم يستطع السجود على جبهته، وحسن عندى
لهذا المعنى.
ومنه: واختلفوا في المصلى بين السجود على سائر الأعضاء
غير الجبهة والأنف: