الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩-
199
-
فعلي ما وصفت، إن هذا الرجل يحتاط على نفسه في بدل ما تركه من الصلوات، ويكفر كفارة واحدة لجميع الصلوات التي ضيعهن على بعض المسلمين
وقال من قال من المسلمين: يكفر لكل صلاة كفارة، ويحتاط في ذلك، وكذلك يحتاط فى بدل ما تركه من صيام أشهر رمضان ويكفر لكل صوم شهر رمضان كفارة، وكذلك يحتاط فى كفارة الأيمان المرسلة والأيمان المغلظة.
وقال من قال من المسلمين: يكفر لجميع الكفارات الأيمان المرسلة والمغلظة كفارة واحدة، وهى كفارة يمين مغلظة، وكفارة اليمين المغلظة صوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وهو مخير في ذلك، وكذلك كفارة الصلاة مثل كفارة اليمين المغلظة
وقال من قال من المسلمين: يكفر هذا الحالف كفارة يمين مرسلة، وهذا على قول من يقول ان الأيمان كلها مرسلة، وكفارة اليمين المرسلة عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وهو مخير في هذه الكفارات الثلات فان لم يجد فصوم ثلاثة أيام.
وقال من قال من المسلمين: اذا تاب هذا الرجل وندم على نفسه، وأقلع عن المعاصى، وتاب لله توبة نصوحا، فلا يلزمه شيء من حقوق الله عز وجل، فلا يلزمه بدل صلاة ولا صيام ولا كفارة يمين، وهذه رخصة من الله عز وجل، والرخصة رحمة من الله عز وجل، والله أعلم