جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

مسألة:

فاذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت إخمص رجله اليمنى، وجعل

ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلى الأرض.

وقال الله تعالى: (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) يعنى اذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فينصب في الدعاء ويرغب الى ربه، فهذا الذى يجب أن يفعله المصلى في الصلاة بلا أن يوجب النقض على من فعل غير ذلك مما يجوز أيضا في الصلاة.

أنفه

ومنه: وعن أبي عبد الله: أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا، أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر، أو لم يمس الأرض، أو اعتمد على احدى يديه في ركوعه وسجوده، ولم يتعمد

على الأخرى، أو لم يضعهما على ركبتيه أو على فخذيه في ركوعه، ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدا، وكذلك الركبتين في السجود والقدمين، فلا أبلغ به في ذلك الى فساد، ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا، ولا له ذلك ولا يأمر، وأما أن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا مس يده أو رجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته ان شاء الله.

وأما أن جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر.

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه فى الاقعاء، وقد نهى عنه.