الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦فلا أعلم في ذلك بأسا في صلاته، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن المصلى اذا قعد في التحيات الآخرة ثم غفل أو نعس، ثم انتبه وهو قاعد فلم يدر أقرأها أم لا؟
قال: ان أطمأن قلبه أنه قرأها واستيقن على ذلك، والا فعليه أن
يقرأها
قلت له: فان سلم ولم يطمئن قلبه، ولا أستيقن وسلم، هل تفسد
صلاته؟
قال: معى أنها تفسد فيما قيل.
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر: ومن شك فى التحيات بعد أن سلم فيرجع بيدأ التحيات ما لم ينحرف أو يأخذ في غير أمر الصلاة.
وكان الشافعى يقول: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاعادة عليه
:
: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه لا يجوز ترك التشهد فى القعود الأول من الصلاة على العمد ولا النسيان، ولا وجه من الوجوه الا من عذر لا يطيقه، وأنه ان ترك ذلك على جدت العله على
١٬٩٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.