جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

-

غير حد ـ مما يعذر فيه أن عليه الاعادة، وكذلك يخرج في معاني قولهم في التشهد في القعود الآخر أنه لا يجوز تركه على التعمد، ولا شيئا منه كان اماما أو مفردا أو مأموما الا أنه يختلف من قولهم فيه اذا أحدث

حدثا مما ينقض الصلاة في القعود الآخر قبل التشهد الكامل

ففي بعض قولهم: أنه اذا أحدث قبل تمام التشهد كله أعاد

وفى بعض قولهم: اذا بلغ الى قوله: وأشهد أن لا اله الا الله،

فاذا شهد بقوله أشهد ثم أحدث تمت صلاته، وان أحدث قبل ذلك فسدت

صلاته.

وفى بعض قولهم أنه إذا بلغ الى قوله: والطبيبات ثم أحدث تمت

صلاته، والا فسدت

وفى بعض قولهم أنه قال: التحيات، ثم أحدث تمت صلاته، وان لم يقلها أعاد

وفى بعض قولهم: لو قعد بقدر ما يقولها تمت صلاته، وهذا على معنى العذر من الحدوث والعذر الحادث، فلا يتعرى عندى أن يشبه معنى النسيان، ويسع عندى فيما يشبه معنى العذر، واذا ثبت معنى النسيان والعذر فلا يتعرى أن يلحق ذلك فى معنى التعمد ما لحق في النسيان، فليس يبعد أن يجوز في التعمد والا فلا يجوز في العمد ولا في النسان

وانما ذكرت هذا على معنى ما يخرج من مقالاتهم في غير هذا في