الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠-
-
مسألة:
ومنه: وفى رجل عقد أن يصوم عن رجل هالك ستين يوما عن شهرين بدل شهر رمضان بأجرة استؤجر بها على هذا الصيام، ثم ان هذا الرجل قعد هو وزوجته يتحادثان كأنه يخايلها حتى تزايدت عليه الشهوة الى أن أنزل الماء الدافق وهو لا يريد انزاله، ولا منها مس
شيئا من جسدها، أيلزمه نقض على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، إذا كان هذا الصيام وهو ستون يوما بدل
،
من شهرين، ولم يكن عن كفارة فانه ينقض صوم العشيرة الأيام الشهر تام على صفتك هذه التي وصفتها، غير أنه لا يكون الأجير أجرة حتى يتم جميع الصوم الذي استؤجر عليه
وصوم
وأما ان كان صوم الستين اليوم عن كفارة أنه ينتقض ما مضى
من صومه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وخيمن نذر أن يصلى في قبر، أو عند قبر، أو يأكل
شيئا أو يقرأ أين يقضى هذا النذر؟
فعلى ما وصفت: أنه يقضى هذا النذر من أكل أو صلاة أو قراءة عند القبر، ولا يتعدى عنه أكثر من ثلاثة أذرع، وانما يكون دون
ثلاثة أذرع، والله أعلم
مسألة:
:
•
ومنه: وأما لفظ من عليه شيء من بدل شهر رمضان من مسافر أو
حائض أو غير ذلك؟