جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥

عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه، فتحول الناس عن يمينه لذلك، فسلم عن يمينه وشماله، وان قال المسلم: السلام عليكم سواء

فلا بأس، وقيل: كان ضمام يسلم مرتين.

مسألة:

وسئل عن الذي يسلم من صلاته ما تكون نيته، والمسلم على

من يسلم؟

قال: معى

أنه يعتقد النية في السلام على ملائكة الله وعلى

المؤمنين

قلت له: فالنية تجزيه فى أول ما يعتقد الصلاة أم عليه أن يحضر النية كلما أراد أن يسلم من كل صلاة؟

قال

معي أنه اذا كان له نية فيما مضى، ثم نسى وقت تسليمه

ذلك أن يحضر النية أجزاه ذلك

* مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل يسلم اذا قضى صلاته تسليمتين،

هل يجوز له ذلك؟

فأما التسليم مرتين فليس ذلك من فعل المسلمين: فمن فعل ذلك لم

يبلغ به ذلك الى مكروه ولا الى فساد صلاته