الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٧-
VY
الظهر والعصر لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل التسليم •
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا سها عن القعود الأول فقام ولم يقعد، فيخرج في بعض أولهم: أنه اذا قام ناسيا فسدت صلاته من حينه
وفى بعض قولهم: أنه حتى يدخل في القراءة.
فاذا ذكر
وفى بعض قولهم: أنه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته. لم يرجع على قول من يقول بذلك قول من يقول بذلك رجع فقعد وسجد، ثم قام
دون هذا ما
فبنى على صلاته وسجد للوهم.
وفى أكثر معانى قول أصحابنا أن السجود للوهم بعد التسليم من الصلاة، وقد يخرج في بعض قولهم أنه ما لم يتم ركعة تامة وهو أن يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعا، فله اذا ذكر قبل أن يتم الركعة أن يرجع يقعد ويتشهد ثم يتم صلاته
يقعد
وفى بعض قولهم: أنه متى ذكر ما لم يتم صلاته فانه يرجع (1) ويخرج ذلك عندى ما بقى
ويقرأ التحيات ويتم صلاته ويقرأ
عليه حد من حدود الصلاة.
فاذا أتم الصلاة وخرج منها خرج عندى من معانى الاتفاق منهم أن صلاته فاسدة، لأن القعود معهم حد ويخرج في معاني قولهم أنه
فريضة، ولا يجوز تركه على العمد والنسيان.
(1) بياض في الأصل