الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨-
YA
-
ومنه: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً سجدتي السهو، وقد اختلفوا في هذا.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا زاد ركعة ناسيا أو متعمدا فى صلاته فصلاته فاسدة، وفسر ذلك من فسر منهم عند معاني الاتفاق من قولهم الا ما شاء الله مما يخرج في التأويل أنه اذا زاد الركعة التامة على وسط صلاته على غير فصل منها، يستحق تمامها، فسدت صلاته.
وان زادها من بعد تمام صلاته فلا تضره الزيادة، ومن ذلك أنه لو زاد الخامسة فى الظهر ولم يقعد للرابعة فهذا موضع ما تفسد به صلاته بمعانى الاتفاق الا ما شاء الله اذا أتمها، ولو أنه قعد للرابعة فتشهد ثم ناسيا فزاد ركعة أو ركعتين لم تفسد صلاته في معاني هذا القول، لأن صلاته قد تمت حين تشهد.
وفى بعض معاني قولهم: أنه لو زاد هذه الركعة الخامسة على النسيان، ولم يقعد للرابعة، فما لم يخرج منها بالتمام فله أن يرجع يقعد ويتشهد ويسجد للوهم، ولا شيء عليه.
وفى بعض قولهم: اذا صار الى الركوع في هذه الركعة الزائدة فسدت صلاته ويقتضى عندى فى هذه المسألة، فى هذا الفصل في زيادة الركعة ما يقتضى في المسألة الأولى، فيمن نسى حدا وجاوزه الى غيره، لأن هذا انما نسى معهم القعود فسواء كان فى أوسط الصلاة أواخرها على معنى النظر على معاني قولهم.
وكذلك ما كان مثل هذا فى الثلاث والركعتين اذا زاد الرابعة