الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٩-
-
في الثلاث قبل القعود لم يعده لعله وبعده فهو مثل زيادة الخامسة في
المعنيين
وكذلك اذا زاد الثالثة فى صلاة الفجر قبل القعود وبعده، فالمعنى
فيه واحد، والاختلاف فيه واحد.
ومنه: اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعا ساهيا:
فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو
وقال الزهرى: هي صلاته.
وقال الأوزاعي: يصلى اليها ركعة فتكون ركعتين تطوعا
وقال ابن أبي سليمان: يعيد الصلاة.
قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة وفي الذي صلى الظهر
جميعا واحدة يجزيه ويسجد للسهو
•
قال أبو سعيد: معى أنه قد مضى القول فى معنى هذا، فان كانت الزيادة للركعة فى الاالثة من غير أن يقعد لها فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا، واذا كان بعد القعود والتشهد فيلحقه معاني
الاختلاف
ومعى
ا لم يتم الركعة أن أنه اذا ثبت من معنى قولهم أن له ما لم يتم يرجع فيقعد ويتشهد، فاذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد فقد وقع التش هد 10