الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٠-
ولا يبعد عندى ما قالوا في هذا الفصل من معانى ما قيل في تأويل ذلك، وان لم يكن نصا لأنه قد ثبت في المعنى الأول في قولهم تأويل ذلك، وان لم يكن نصا لأنه قد ثبت فى المعنى الأول في قولهم: انه ما لم يتم الصلاة كان له أن يرجع، وقد كان تمام صلاته بأكثر من ركعة تامة - وتمام الركعة ها هنا السجود الثاني فقد تمت الصلاة في القول الأول على ركعتين، وكان على معنى هذا القول أنه ما لم يتشهد كان له الرجوع الى صلاته.
مسألة:
ذلك:
وقال: في الذى يصلى فيشك في صلاته فعندى أنه يختلف في
قال من قال: انه يمضى على أقوى ظنه ووهمه، اذا كان له وهم
ولا شيء عليه
وقال من قال: يبدل مرة.
وقال من قال: ثلاثا
وقال من قال: ما دام في وقت الصلاة
وقال من قال: ولو فات الموقت حتى يستيقن وتكون نيته أن
صلاته التامة منهن
واختلفوا فى القول الأول في أقوى الظن والوهم:
٢٬٠٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.